السيد محسن الحكيم
182
دليل الناسك
مسكين مدان ( 1 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المد ، واستحباب الزائد كما في سائر الكفارات ( 2 ) ، وما زاد عن ستين له ولا يجب عليه ما نقص عنه ( 3 ) ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان
--> ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 1 ] . ( 2 ) مثل صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين مدا . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 11 ] . ( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 323 / جواهر الكلام 20 : 195 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 374 . ( 5 ) منها : صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة . [ وسائل الشيعة : ب 2 / كفارات الصيد / 7 ] .